الآثار المترتبة على تجريم العدوان
أوسلو، 8 شباط/ فبراير 2011
المفهوم الذي تتناوله الحلقة وبرنامجها | موجز السياسة | البحوث العارضة
أنشأ المنتدى سلسلة محاضرات لي هاوبي تقديرًا للخدمات الجليلة التي أداها المرحوم القاضي لي هاوبي (1906-1997) في مجال القانون الدولي. والقاضي لي هاوبي حقوقي ودبلوماسي وأكاديمي صيني، وكان يمثل مرجعية رائدة في مجال القانون الدولي. وعمل في الفترة من 1963 حتى 1993 أستاذًا للقانون الدولي في جامعة بكين ومستشارًا قانونيًا في وزارة الخارجية الصينية في الوقت ذاته، كما أصبح المندوب الرئيسي للصين في المحاكم والمؤتمرات الدولية. وفي الفترة من 1993 حتى 1997 كان عضوًا في محكمة التحكيم الدائمة، كما جلس للقضاء في الفترة ذاتها في دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وعمل في الفترة نفسها قاضيا في دائرة الاستئناف في المحكمة ذاتها.
يلقي القاضي هانز بيتر كول (نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية) محاضرة لي هاوبي الأولى حول موضوع تجريم العدوان في سياق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويعلق على المحاضرة التي يلقيها القاضي كول القاضي ليو داقون (من دائرة الاستئناف في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا)
وقد وردت الجرائم المخلة بالسلم في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لعام 1945 في نورمبيرغ، مما أدى إلى إدانة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. حيث قرر مبدأ نورمبيرغ السادس لعام 1950 أن الجرائم المخلة بالسلم تعد جرائم بموجب القانون الدولي. ولم ترد جريمة العدوان في الاختصاص القضائي الموضوعي للهيئات القضائية الجنائية الدولية (أو المدولة) الخاصة التي أنشئت بعد عام 1993. وتنص المادة 5 (2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وضع عام 1998 على أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي على جرائم العدوان بمجرد إقرار نص يعرف الجريمة ومعاييرها القضائية. وقد اتفقت الدول الأعضاء في المؤتمر الاستعراضي الأول للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في الفترة من مايو إلى يونيو على تعريف لجرائم العدوان والمعايير التي تجعلها تقع ضمن اختصاص المحكمة. ولكن المادة الجديدة رقم 15 مكررا ثالثا تنص على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف." وعلاوة على ذلك، ترهن المادة 15 مكررا ثانيا (2) ممارسة المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي الدول الأطراف بعد 1 يناير 2017.
وتعكس هذه القيود مستوى عدم الاتفاق بين الدول في أثناء عملية المفاوضات المفضية إلى المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية وفي أثنائه. ومع وضع غياب الاتفاق في الحسبان، ينبغي أن نتساءل: هل هناك احتمال أن تصبح المحكمة فعليا قادرة على ممارسة اختصاص على جريمة العدوان؟ وما أهمية النتيجة التي خرج به المؤتمر الاستعراضي؟ وما هي العوامل التي أتت بهذه النتيجة؟ وما هي التداعيات المحتملة على الدول الأعضاء وغيرها من الدول حال بدء العمل بالنصوص الجديدة التي أدخلت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟